الميرزا جواد التبريزي

20

تنقيح مباني الحج

( مسألة 9 ) إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض [ 1 ] ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها . ( مسألة 10 ) إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكّنة من أعمال العمرة ، ولكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد ، فالظاهر فساد عمرتها [ 2 ] والأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد ولا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة .